فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 296

الفرع الخامس

زكاة الأنعام غَيْر السائمة (1)

النَّصّ الوارد فيه: حديث {فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاة} (2) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه وجوب الزكاة في الإبل والغَنَم السائمة، كَمَا أفاد مفهومه المُخالِف عَدَم الزكاة في غَيْر السائمة.

وَجْه التفريع: أنّ هذا الحُكْم المُوجِب لِلزكاة في الإبل والغَنَم مُقَيَّد بصفة وهي السوم ..

فهلْ يَنْتَفِي الحُكْم بانتفائها عملًا بمفهوم الصفة (مفهوم المخالِف) أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت