الفرع الخامس
زكاة الأنعام غَيْر السائمة (1)
النَّصّ الوارد فيه: حديث {فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاة} (2) ..
وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه وجوب الزكاة في الإبل والغَنَم السائمة، كَمَا أفاد مفهومه المُخالِف عَدَم الزكاة في غَيْر السائمة.
وَجْه التفريع: أنّ هذا الحُكْم المُوجِب لِلزكاة في الإبل والغَنَم مُقَيَّد بصفة وهي السوم ..
فهلْ يَنْتَفِي الحُكْم بانتفائها عملًا بمفهوم الصفة (مفهوم المخالِف) أم لا؟