فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 296

(1) سورة النساء مِنَ الآية 23

(2) يُرَاجَع: المستصفى /263 وروضة الناظر 2/ 770 وشَرْح مختصر الروضة 2/ 710، 711

الفرع التاسع

نفقة البائن الحائل

النَّصّ الوارد في ذلك: قوله تعالى {وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} (2) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه وجوب النفقة لِلزوجة المُطَلَّقَة طلاقًا بائنًا إنْ كانت حاملًا حتّى تَضَع حَمْلَهَا.

وَجْه التفريع: أنّ الحُكْم هُنَا ـ وهو وجوب النفقة لِلبائن ـ مُقَيَّد بشَرْط أنْ تَكون حاملًا، فإذا انْتَفَى هذا الشَّرْط فهَلْ يَنْتَفِي الحُكْم بانتفائه فلا نفقةَ لِلبائن الحائل عملًا بمفهوم المخالَفة أم لا؟

اختلَف العلماء تبعًا لِذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب السُّكْنَى والنَّفَقَة.

وهو ما عليه الحنفيَّة، وهو قول عُمَر وابن مسعود وكثير مِنْ فقهاء

(1) البائن: مِنْ"بَيْن"، والبَيْن في كلام العرب جاء على وجْهيْن: يَكون البَيْنُ الفُرْقَةَ، ويَكون الوصلَ، وهو مِنَ الأضداد ..

وبانَت المرأة عَنِ الرَّجُل: انْفَصَلَتْ عنه بطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت