(2) يُرَاجَع أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291
حيث عَرَّفوا الشَّرْط بأنَّه: اسم لِمَا يَتَعَلَّق به الوجود دون ... الوجوب (1) .
الثاني: لِغَيْر الحنفيّة ..
حيث عَرَّفوه بأنَّه: ما يَلْزَم مِنْ عدمه العدم ولا يَلْزَم مِنْ وجوده وجود ولا عدم لِذاته (2) .
التعريف الثاني عند المتكلِّمين:
عَرَّف المتكلِّمون الشرطَ بأنَّه: ما يَتَوَقَّف عليه المشروط ولا يَكون داخلًا في المشروط ولا مؤثِّرًا فيه.
التعريف الثالث عند النحاة:
والشَّرْط عند النحاة: ما دَخَل عليه أحد الحَرْفَيْن (إنْ وإذا) أو ما يَقُوم مقامهما مِمَّا يَدُلّ على سببيّة الأول ومسبّبيّة الثاني (3) .
والشروط باعتبار الشرع وغَيْره تَنْقَسِم إلى أقسام أربعة:
القِسْم الأول: شَرْط شرعيّ.
نَحْو: جَعل الشارع الطهارةَ شَرْطًا في صحّة الصلاة.
القِسْم الثاني: شرَطْ عقليّ.
نَحْو: الحياة لِقِيَام العِلْم ووجوده.
القِسْم الثالث: شَرْط لغويّ.
نَحْو: قوله: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فأنْتِ طالِق.
القِسْم الرابع: شَرْط عاديّ.
(1) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291
(2) شَرْح تنقيح الفصول /83 ويُرَاجَع غاية الوصول /13