فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 296

(2) يُرَاجَع أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291

حيث عَرَّفوا الشَّرْط بأنَّه: اسم لِمَا يَتَعَلَّق به الوجود دون ... الوجوب (1) .

الثاني: لِغَيْر الحنفيّة ..

حيث عَرَّفوه بأنَّه: ما يَلْزَم مِنْ عدمه العدم ولا يَلْزَم مِنْ وجوده وجود ولا عدم لِذاته (2) .

التعريف الثاني عند المتكلِّمين:

عَرَّف المتكلِّمون الشرطَ بأنَّه: ما يَتَوَقَّف عليه المشروط ولا يَكون داخلًا في المشروط ولا مؤثِّرًا فيه.

التعريف الثالث عند النحاة:

والشَّرْط عند النحاة: ما دَخَل عليه أحد الحَرْفَيْن (إنْ وإذا) أو ما يَقُوم مقامهما مِمَّا يَدُلّ على سببيّة الأول ومسبّبيّة الثاني (3) .

والشروط باعتبار الشرع وغَيْره تَنْقَسِم إلى أقسام أربعة:

القِسْم الأول: شَرْط شرعيّ.

نَحْو: جَعل الشارع الطهارةَ شَرْطًا في صحّة الصلاة.

القِسْم الثاني: شرَطْ عقليّ.

نَحْو: الحياة لِقِيَام العِلْم ووجوده.

القِسْم الثالث: شَرْط لغويّ.

نَحْو: قوله: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فأنْتِ طالِق.

القِسْم الرابع: شَرْط عاديّ.

(1) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291

(2) شَرْح تنقيح الفصول /83 ويُرَاجَع غاية الوصول /13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت