(1) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب الأذان: باب قَوْل الرَّجُل: فاتتنا الصلاة برقم (599) ومُسْلِم في كِتَاب المَسَاجِد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (948) وأَحْمَد في باقِي مُسْنَد الأنصار برقم (21560) ، كُلّهم عَنْ أَبِي قتادة - رضي الله عنه -.
(2) يُرَاجَع: فَتْح الباري 2/ 117 ونَيْل الأوطار 3/ 165، 166
الفرع الثالث
خروج النساء ليلًا إلى المَساجد
النَّصّ الوارد فيه: حديث {ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِد} (1) ..
وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النّصّ أفاد منطوقه الإذن لِلنساء بالصلاة في المساجد ليلًا ..
والحُكْم هُنَا مُقَيَّد بالزمان {بِاللَّيْل} ، ولِذَا فإنَّ له دلالةً مِنْ جهة مفهومه.
وَجْه التفريع: أنّ تقييد الحُكْم هُنَا بالليل هلْ يَدُلّ بمفهومه ـ المُوافِق أو المُخالِف ـ على عدم الإذن لهنّ بالصلاة في المساجد نهارًا؟
اختلَف العلماء في ذلك: