أو بِمَعْنىً آخَر: هلْ تجب الزكاة في الأنعام غَيْر السائمة؟
العلماء لهم في ذلك أقوال:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة في غَيْر السائمة مِنَ الأنعام، وهي المعلوفة.
وهو ما عليه الجمهور.
وحُجَّتُهم: أنّ حُكْم وجوب الزكاة مُقَيَّد بالصفة وهي السوم، ولِذَا فإنَّه
(1) السوم لغةً: عَرْض السلعة على البيع، والسوام والسائمة بِمَعْنَى المال ..
والسوم: الرعي، ومنه سَوْم المواشي: رَعْيُهَا ..
يُرَاجَع: المغني في الإنباء 1/ 193 ولسان العرب 12/ 310، 311
(2) أَخْرَجه أبو داود في كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم (1344) والدارمي في كتاب الزكاة: باب ليس في عوامل الإبل صدقة برقم (1615) ، كلاهما عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه -.
يَنْتَفِي بانتفائها، فلا تجب الزكاة في المعلوفة طُولَ الحَوْل أو مُعْظَمَه، أمَّا القَدْر اليسير منه فلا يَمْنَع وجوب الزكاة فيها (1) .
القول الثاني: وجوب الزكاة في غَيْر السائمة مِنَ الأنعام.
وهو ما عليه مالِك وربيعة (2) والليث (3) ، واختاره ابن حَزْم الظاهري رحمهم الله تعالى.
وحُجّتهم: حديث ابن عُمَر ـ رضي الله عنهما ـ الذي وَرَد مُطْلَقًا دون ذِكْر صفة السوم {وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة} (4) ، وعَدّوا هذا الحديث مُعارِضًا لِحديث أَبِي بَكْر - رضي الله عنه - (5) ، فكان هذا زائدًا على ما في
(1) يُرَاجَع: شَرْح اللُّمَع 2/ 123 - 132 والخرشي على مختصر سيدي خليل مع حاشية ... العدوي 2/ 148 وبداية المجتهد 1/ 183، 184 وحاشية الدسوقي 1/ 432 وروضة ... الطالبين 2/ 190 والمُغْنِي لابن قدامة 2/ 230، 231 وكشّاف القِنَاع 2/ 183 والمبدع 2/ 311 والمُحَلَّى 6/ 46 - 48 وتبيين الحقائق 1/ 258، 259 وفِقْه الزكاة 1/ 170، 171
(2) ربيعة: هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التميمي المدني رحمه الله تعالى تابعيّ جليل، فقيه مُحَدِّث، عُرِف بالرأي والقياس، شيْخ الإمام مالك - رضي الله عنه - ..