تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالمدينة سَنَة 136 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 50 وشذرات الذهب 1/ 194
(3) اللَّيْث: هو اللَّيْث بن سَعْد بن عَبْد الرَّحْمَن رحمه الله تعالى، وُلِد في مِصْر سَنَة 94 هـ ..
قال عنه الإمام الشافعي: كان اللَّيْث أَفْقَه مِن مالك، إلا أنّه ضَيَّعه أصحابه.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 175 هـ.
طبقات ابن سعد 7/ 517 وشذرات الذهب 1/ 285
(4) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في زكاة الإبل والغَنَم برقم ... (564) وأبو داود في كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم (1340) وابن ماجة في كتاب الزكاة: باب صدقة الغَنَم برقم (1795) .
(5) أبو بَكْر الصِّدِّيق: هو الصّحابيّ الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي رضي الله عنهما، وُلِد بمكة سَنَة 51 هـ قَبْل الهجرة، أول مَن أَسْلَم مِن الرجال، وأول الخلفاء الراشدين ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 13 هـ.
أسد الغابة 3/ 205 والإصابة 2/ 341
حديث أَبِي بَكْر - رضي الله عنه -، والزيادة لا يجوز تَرْكُهَا (1) .
كَمَا رَدّوا القول الأول: بأنّ التقييد بالسوم في الحديث قَدْ خرج مَخْرَج الغالب على مَوَاشِي العرب وهو السوم، فكان بيانًا لِلواقع لا مفهوم له.
القول الثالث: وجوب الزكاة في الإبل والغَنَم السائمة وغَيْرها، أمَّا البقر فلا تُزَكَّى إلا سائمتها.
ونَسَبه ابن حَزْم ـ رحمه الله تعالى ـ إلى بَعْضهم.
القول الرابع: عدم وجوبها في العوامل مِنَ البقر والإبل.
وهو قول إبراهيم النخعي والحَسَن البصري رضي الله عَنْهُمَا (2) .
والمشهور هو: القولان الأوّلان.
والراجح عندي هو: النظر في صفة السوم التي قُيِّد بها الحُكْم: هلْ هو تقييد بها لأنَّه خرج مَخْرَج الغالب على مواشي العرب، وحينئذٍ ... لا عَمَل لِلمفهوم؛ لانتفاء أحد شروطه وهو أنْ لا يخرج مَخْرَج الغالب، ولِذا كانت الزكاة واجبةً في جميع الأنعام سائمةً وغَيْر سائمة ..