التعريف الثاني: ما يَكون مِن ضرورة اللفظ وليس بمنطوقه.
وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى (2) .
التعريف الثالث: ما كان المدلول فيه مُضْمَرًا: إمَّا لِضرورة صِدْق المتكلِّم وإمَّا لِصِحَّة وقوع الملفوظ به.
وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (3) .
التعريف الرابع: ما دَلّ عليه (القول) وحُذِف استغناءً عنه بدليل الكلام عليه.
وهو تعريف القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى (4) .
التعريف الخامس: دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يَسْتَقِلّ الحُكْم إلا به، وإنْ كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا.
وهو تعريف القرافي رحمه الله تعالى (5) .
التعريف السادس: ما كان مقصودًا لِلمتكلِّم ويتوقَّف صِدْق الكلام عليه أو صِحَّته العقليّة أو الشّرعيّة.
وهو تعريف عضد الدِّين الإيجي رحمه الله تعالى، واختاره الفتوحي
(1) المستصفى /263
(2) روضة الناظر 2/ 770
(3) الإحكام 3/ 71
(4) العُدّة 1/ 154
(5) شَرْح تنقيح الفصول /53
والسالمي رحمهم الله تعالى (1) .
التعريف السابع: زيادة على النَّصّ لا يَتَحَقَّق مَعْنَى النَّصّ إلا به.
وهو تعريف الشاشي رحمه الله تعالى (2) .