(3) يُرَاجَع الإحكام 2/ 17 - 73
(4) يُرَاجَع المحصول 1/ 82، 83، 178، 179
وتَبِعَه في ذلك البيضاوي رحمه الله تعالى، لكنّه عَبَّر بـ (المفهوم) فقال:"الخِطَاب إمَّا أنْ يَدُلّ على الحُكْم بمنطوقه فيُحْمَل على الشرعي ثُمّ العرفي ثُمّ اللغوي ثُمّ المَجازي، أو بمفهومه"..
وقَسَّم المفهوم ثلاثة أقسام:
القِسْم الأول: ما يَلْزَم عن مُفْرَد تَوَقَّف عليه شرعًا أو عقلًا، ويُسَمَّى ..."اقتضاءً".
القِسْم الثاني: ما يَلْزَم عن مُرَكَّب موافِق، وهو فَحْوَى الخِطَاب (مفهوم الموافَقة) .
القِسْم الثالث: ما يَلْزَم عن مُرَكَّب مخالِف، ويُسَمَّى"دليل الخِطَاب"... (مفهوم المخالَفة) (1) .
وتَبِعه في ذلك الأصفهاني وابن السبكي والإسنوي (2) والزركشي رحمهم الله تعالى (3) .
الفريق الثاني: مَن أراد بالمفهوم مَعْنَاه الأَخَصّ:
وهؤلاء أرادوا بالمفهوم: ما كان قاصرًا على مَفْهُومَيِ الموافَقة والمخالَفة ..
ولِذا فإنَّهم قَسَّموا المفهوم بهذا المَعْنَى إلى قِسْمَيْن:
القِسْم الأول: مفهوم الموافَقة.
(1) يُرَاجَع المنهاج مع شَرْح المنهاج 1/ 282
(2) الإسنوي: هو أبو مُحَمَّد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القرشي الشافعي رحمه الله تعالى، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ.
مِن تصانيفه: المبهمات على الروضة، الأشباه والنظائر، التمهيد، نهاية السول.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 772 هـ.
الدرر الكامنة 2/ 354 والفتح المبين 2/ 193، 194