فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 296

(3) يُرَاجَع: شَرْح المنهاج 1/ 282، 283 والإبهاج 1/ 366، 367 ونهاية السول 1/ 232 والبحر المحيط 4/ 6

القِسْم الثاني: مفهوم المخالَفة.

ولَقَدْ ذَكَر إمام الحرميْن ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - قال بذلك في قوله:"وأمَّا ما ليس منطوقًا به ولكنّ المنطوق به مُشْعِر به: فهو الذي سَمَّاه الأصوليّون المفهومَ، والشافعي قائل به ..."..

ثُمّ قال:"فمِمَّا ذَكَره: أنْ قال: المفهوم قِسْمان: مفهوم موافَقة، ومفهوم مخالَفة" (1) ا. هـ.

كَمَا نَهَج كثير مِن الأصوليّين هذا النهج في تقسيم المفهوم، أَذكر منهم:

ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"الدّلالة منطوق، وهو ما دَلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، والمفهوم بخِلاَفه، أيْ لا في محلّ النطق ..."

ثُمّ المفهوم مفهوم موافَقة ومفهوم مخالَفة" (2) ا. هـ."

وهو تقسيم الآمدي رحمه الله تعالى وابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ في"جَمْع الجوامع" (3) .

والفتوحي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"فالمفهوم نوعان:"

أحدهما: مفهوم موافَقة.

والثاني: مفهوم مخالَفة" (4) ا. هـ."

والشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"والمفهوم يَنقسم إلى: مفهوم موافَقة، ومفهوم مخالَفة" (5) ا. هـ.

(1) البرهان 1/ 449

(2) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/ 171، 172

(3) يُرَاجَع: الإحكام 3/ 74 وجَمْع الجوامع 1/ 245

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت