فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 296

الضرب الثالث: التنبيه، ويُسَمَّى"مفهوم الموافَقة"و"فَحْوَى اللفظ".

الضرب الرابع: دليل الخِطَاب، ويُسَمَّى"مفهوم المخالَفة (1) ."

وتَبِعه في ذلك الطوفي رحمه الله تعالى (2) .

ومنهم مَن عَبَّر بـ (دلالة غَيْر المنظوم) : كالآمدي رحمه الله تعالى، وقَدْ قَسَّمه إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: دلالة الاقتضاء.

النوع الثاني: دلالة التنبيه والإيماء.

النوع الثالث: دلالة الإشارة.

النوع الرابع: المفهوم (3) .

ومنهم مَن عَبَّر بـ (مَعْنَى الخِطَاب) : كالفخر الرازي ـ رحمه الله ـ في قوله:"الخِطَاب إمَّا أنْ يَدُلّ على الحُكْم بلفظه أو بِمَعْنَاه أو لا يَكون كذلك"، وحَصَر دلالة اللفظ على الحُكْم بِمَعْنَاه في الدّلالة الالتزاميّة والتي قَسَّمَها إلى قِسْمَيْن:

القِسْم الأول: ما يستفاد مِن مَعاني الألفاظ المُفْرَدَة وتَوَقَّف عليه عقلًا أو شرعًا، وهو المُسَمَّى بـ"دلالة الاقتضاء".

القِسْم الثاني: ما يستفاد مِن مَعاني الألفاظ المُرَكَّبَة ..

وهو إمَّا أنْ يَكون مِن مُكَمِّلات ذلك المَعْنَى أيْ موافِقًا له (مفهوم الموافَقة) ، وإمَّا أنْ لا يَكون مِن مُكَمِّلاته ..

وهو إمَّا أنْ يَكون مدلولًا عليه بالالتزام ثبوتيًّا، وإمَّا أنْ يَكون مدلولًا عليه بالالتزام عدميًّا (مفهوم المخالَفة) (4) .

(1) يُرَاجَع روضة الناظر 2/ 770 - 775

(2) يُرَاجَع شَرْح مختصر الروضة 2/ 704 - 723

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت