الدرر الكامنة 2/ 154 والفتح المبين 2/ 124
(4) هذا جزء مِن حديث أَخْرَجه البخاري في كتاب الزكاة: باب زكاة الغَنَم برقم (1362) والنسائي =
والثاني يُسَمَّى"فَحْوَى"و"مفهومًا": كفَهْم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة مِن الحديث.
والمعقول: القياس؛ لأنَّه يُسْتَفَاد بواسطة النظر العقلي.
والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدًا منهما: هو الإجماع" (1) ا. هـ."
التاسع: الزركشي (2) رحمه الله تعالى ..
في قوله:"اعلم أنّ الألفاظ ظروف حاملة لِلمَعاني، والمَعاني المستفادة منها تارةً تستفاد مِن جهة النطق والتصريح، وتارةً مِن جهة التعريض والتلويح .."
والأول يَنقسم إلى: نَصّ إنْ لم يَحْتَمِلْ، وظاهِر إنِ احْتَمَل.
والثاني هو المفهوم" (3) ا. هـ."
تعقيب وترجيح:
بَعْد الوقوف على أقوال كثير مِن الأصوليّين (غَيْر الحنفيّة) في دلالة اللفظ على الحُكْم ـ والتي ذَكَرْتُ بَعْضًا منها فيما تَقَدَّم ـ يَتَّضِح لنا ما يلي:
1 -أنّ الكثرة منهم قَسَّموا دلالة اللفظ على الحُكْم إلى قِسْمَيْن:
القِسْم الأول: ما يَدُلّ على الحُكْم بلفظه وصيغته ومنظومه، وهو المُسَمَّى بـ"المنطوق".
= في كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل برقم (2404) وأَحْمَد في مُسْنَد العشرة المُبَشَّرين بالجَنَّة، كُلّهم عن أبي بَكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه -.
(1) شَرْح مختصر الروضة 2/ 704 بتصرف.
(2) الزركشي: هو بدْر الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى، وُلِد بمصر سَنَة 745 هـ ..
مِن مصنَّفاته: البحر المحيط، تشنيف المسامع.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 794 هـ.