فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 296

خَرَج مع عَلِيّ ـ كَرَّم الله وَجْهَه ـ إلى اليَمَن لَمّا أَمَّرَه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا فمات بها، وقِيل: إنّه بَقِي إلى خِلاَفَة عُمَر - رضي الله عنه -.

الاستيعاب 4/ 1719، 1720 والإصابة 7/ 287

(3) أَخْرَجه مُسْلِم في كِتَاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المُطَلَّقَة برقم (2709) وأبو داود في كِتَاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة برقم (1944) ومالِك في كِتَاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المُطَلَّقَة برقم (1064) .

(4) أَخْرَجه مُسْلِم في كِتَاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المُطَلَّقَة برقم (2710) وأبو داود في كِتَاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة برقم (1945) والنسائي في كِتَاب الطلاق: باب الرخصة في ذلك برقم (3352) .

(5) سورة الطلاق مِنَ الآية 6

وقالوا: لو سَلَّمْنَا بعمومها في الرَّجعيّات والبوائن لَكان الحديث مخالِفًا لِعمومها، وحينئذٍ يَكون الحديث مُخَصِّصًا لِعمومها.

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وأَرَى مُنَاقَشَة هذا الدليل: بأنّ آية الإسكان عامّة في الرّجعيّات والبوائن، والرواية الأولى مِنْ حديث فاطمة بنت قَيْس ـ رضي الله عنها ـ نَفَتِ النفقة، فلا تَعارُض بَيْنَهُمَا ـ حينئذٍ ـ إلا على الرواية الثانية التي نفت السُّكْنَى والنفقة، وهُنَا يَكون الحديث مُخَصِّصًا لِعموم آية الإسكان ..

لكنّ تخصيص مِثْل هذا الخبر لِعموم القرآن فيه نظر، ولَيْس مُسَلَّمًا عند الأصوليّين، وإنَّمَا اختلَفوا فيه.

القول الثالث: وجوب السُّكْنَى دون النَّفَقَة.

وهو قول الإماميْن مالِك والشافعي، ومَرْوِيّ عَنْ فقهاء المدينة - رضي الله عنهم -.

واحَتْجّوا لِذلك: بظاهر قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} (1) فإنَّه دالّ على وجوب السُّكْنَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت