فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 512

تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [1] .

(1) ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس - وقد جاءه أعرابي يسأله بقوله: إني جعلت امرأتي حرامًا - قال: ليست عليك بحرام، قال: أرأيت قول الله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} فقال ابن عباس: «إن إسرائيل كان به عرق النسا، فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء. وليست بحرام» يعني: على هذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 285) : أخرجه يزيد ابن هارون في كتاب النكاح، ومن طريقه البيهقي بسند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت