فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 512

«وقد اتفق مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور فيمن استهلك ذهبًا أو ورقًا أو طعامًا مكيلًا أو موزونًا أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكَيله، قال مالك: وفرق بين الذهب والفضة والطعام، وبين الحيوان والعروض، العمل المعمول به، قال ابن المنذر: ولا أعلم في هذه خلافًا» [1] .

فقد جاء في القانون المدني الأردني مادة رقم (256) : كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

وفي المادة رقم (355) من القانون المذكور:

1 -يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.

2 -على إنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت