فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 512

-صلى الله عليه وسلم -، فرخص في ذلك للعيد، وفي ولائم إعلان النكاح» [1] .

(1) انظر شرح صحيح البخاري للإمام علي بن خلف بن بطال (2/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت