فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 258

1014 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُستأذن، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ [1] .

1015 - وَعَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ [2] .

1016 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، ومَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَينِ فَهُوَ للأوَّلِ مِنْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيّ. وَحسنه [3] .

1017 - وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عقيل، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح [4] .

1018 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1019 - وَعنهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنِ الشِّغَارِ: وَالشِّغَارُ وَهُوَ أَن يَقُول الرجل: زَوجنِي ابْنَتك وأزوجك ابْنَتي، وزوجني أختك وأزوجك أُخْتِي. رَوَاهُ مُسلم.

1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم:مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1021 - وَعَن يزِيد بن الْأَصَم قَالَ، حَدَّثتنِي مَيْمُونَة بنت الْحَارِث: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ مُسلم.

1022 = وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1) وَأَبُو حَاتِم البستي، وَالدَّارَقُطْنِيّ.

(2) وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَله عِلّة بيّنها أَبُو دَاوُد وَأَبُو حَاتِم وَهِي: الْإِرْسَال.

(3) وَقد رُوي عَن الْحسن، عَن عقبَة بن عَامر، وَالصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُمَا عَن سَمُرَة.

(4) و"ابْن عقيل"مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت