فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 258

1009 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَ لا يَخْطُبْ الرجل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

1010 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

قَالَ: فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ?. فَقَالَ: لا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ: لا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.،

فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ منه شَيْءٌ.

فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ الله - صلى الله عليه وسلم - َ مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ?. قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا. فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ?. قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

وَفِي لفظ: لَهُ قَالَ: اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

*وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

1011 - وَعَن عبد الله الْقرشِي، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَدُ [1] .

1012 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ [2] .

1013 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ , كَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1) وَالطَّبَرَانِيّ. واَلْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

(2) وَابْن حبَان، وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَغَيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت