فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 258

يَقُول: فبحساب ذَلِك، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ - ولَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ.: إلاَّ أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول [1] .

(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان وَغَيرهمَا عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم عَن عَلّي، وَلم يرفعوه و"عَاصِم بن ضَمرَة":وَثَّقَهُ أَحْمد، وَابْن معِين، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَالْعجلِي وَغَيرهم، وَتكلم فِيهِ السَّعْدِيّ، وَابْن حبَان، وَابْن عدي، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَقَالَ الثَّوْريّ: كُنَّا نَعْرِف فضل حَدِيث عَاصِم عَلَى حَدِيث الْأَعْوَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت