570 -وَعَن مَسْرُوق: عَن معَاذ بن جبل قَالَ: بَعثه النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة [1] .
571 -وَعَن ابن إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: قَالَ: لا جلب وَلا جنب، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
572 -وَللْإِمَام أَحْمد عَن أُسَامَة بن زيد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عَمْرو أَنرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ.
573 = وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَلمُسلم: لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ.
وَلأبي دَاوُد: لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق زَكَاة، إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.
574 -وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ, لَيْسَ لآل مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا شَيْءٌ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ.
وَعند أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ: وَشطر إبِله [2] .
575 - [3] عَن عَلّي - رضي الله عنه -، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: فَإِذا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَب- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا,، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا، وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, - قَالَ: فَلا أَدْرِي أعلي
(1) وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.
(2) وَالْحَاكِم: وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. وَقَالَ أَحْمد: هُوَ عِنْدِي صَالح الْإِسْنَاد. وَقَالَ الشَّافِعِي: لا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَلَو ثَبت لَقلت بِهِ. وَذكر ابْن حبَان: أَن بَهْزًا كَانَ يخطيء كثيرا، وَلَوْلا رِوَايَة هَذَا الحَدِيث لأدخلته فِي الثِّقَات. قَالَ: وَهُوَ مِمَّن أستخير الله فِيهِ. وَفِي قَوْله نظر! بل هَذَا الحَدِيث صَحِيح و"بهز"ثِقَة عِنْد أَحْمد، وَإِسْحَاق، وَابْن معِين، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم. وَالله أعلم.
(3) وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي جرير بن حَازِم - وَسَمَّى آخر -عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر.