فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 300

مسألة التورق هي شراء السلعة بثمن مؤجل أكثر مما تساويه حالة ثم بيعها على غير من صدرت منه، وعادة يكون مقصود المشتري هو الورق ـ الفضة ـ، ولهذا سميت تورقا، وهذه المسألة اختلف العلماء، والذي يظهر جوازها [1] استناد إلى النصوص العامة القاضية بجواز البيع والتجارة مادامت عن تراض، والبنوك الإسلامية حرصًا منها على توسيع أعمالها التجارية أخذت تتعامل بهذا النوع من البيع لأن فيه توسعة على الناس من جهة وجلبا للربح من جهة أخرى.

المبحث الثاني

(البنك الإسلامي البديل) [2]

البنك الإسلامي الذي ينبغي أن يكون بديلا للبنوك الربوية يجب أن يكون مؤسسة مالية واقتصادية واستثمارية وتنموية واجتماعية تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وهذا البنك لابد أن يقوم على الأسس التالية: ـ

1_ ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2_ أن يكون قادرًا على الحركة والنجاح ضمن إطار الواقع المعاشي بوصفه مؤسسة تجارية تتوخى الربح.

3_ أن تمكنه صيغته الإسلامية من النجاح بوصفه بنكًا، ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية من البنوك.

(1) انظر بحث هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب السادس من هذا الكتاب.

(2) سنفصل القول في هذا البنك من حيث علاقته بالبنوك الربوية وعوامل نجاحه وما قد يرد عليه من شبه

واعتراضات، ونرد عليها إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في المباحث التالية إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت