فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 300

3_ إذا لم يكن الغطاء كافيًا من طالب الخطاب ولم يقدم عميلًا آخر لدى البنك يكفله فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يقدم خطاب الضمان لطالبه على شروط المشاركة، وهنا يكون الربح بين البنك وبين العميل حسب الاتفاق، ويقدم هذا التعامل تحت كظلة (عقد الشركة) وهو جائز شرعًا كما قررنا ذلك مسبقًا [1] .

المبحث الخامس

التحويلات المصرفية

تقوم البنوك الحديثة بعملية التحويلات المصرفية، وهي خدمة هامة تقدمها البنوك لعملائها، وتدر عليها عائدًا من الربح لا بأس به وتلك التحويلات المصرفية أنواع هي:

النوع الأول:

يتكون أطرافه من ثلاثة:

(أ) بنك مدين للشخص (محيل) .

(ب) شخص دائن للبنك الأول (محال) .

(ج) بنك مدين للبنك الأول (محال عليه) .

وهذه حوالة حقيقية.

النوع الثاني:

يتكون أطرافه من ثلاثة:

(أ) بنك مدين ـ أصلي ـ (محيل) .

(ب) شخص دائن للبنك الأصلي (محال) .

(ج) فرع للبنك ـ الأصلي ـ (محال عليه) .

وهذه ليست حوالة حقيقية، وإنما إذن في الاستيفاء لأن الفرع بمثابة الأصل، فليس فيها ذمتان.

النوع الثالث:

يتكون أطرافه من ثلاثة:

(أ) بنك مدين لشخص (محيل)

(ب) شخص دائن للبنك الأول (محال) .

(ج) بنك غير مدين للبنك الأول (محال عليه) .

وهذه ليست حوالة حقيقية عند جمهور الفقهاء، وإنما هي وكالة، فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا يلزم المحال القبول، وذلك لأن الحوالة ـ كما مر علينا ـ تحويل الحق من ذمة إلى ذمة والبنك الثاني ليس في ذمته شيء وإنما تعتبر وكالة في اقتراض.

النوع الرابع:

يتكون أطرافه من ثلاثة:

(أ) بنك غير مدين (محيل) .

(ب) شخص غير دائن (محال) .

(ج) بنك مدين للبنك الأول (محال عليه) .

وهذه ليست حوالة وإنما هي وكالة بالقبض تثبت فيها أحكامها، لأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله، ولا حق ههنا ينتقل ويتحول.

النوع الخامس:

يتكون أطرافه من ثلاثة:

(1) منهج الصحوة للدكتور أحمد النجار: ص 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت