فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 300

أركانها:

الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول ولا يشترط فيها لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليها من القول والفعل.

شروطها:

يشترط في الوكالة ما يأتي:

1_ أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف.

2_ أن يكون الموكل فيه معلومًا أو مجهولًا جهالة لا تضر إلا إذا وكله وكالة عامة كأن يقول اشتر لي ما شئت.

ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

وضع الفقهاء رحمهم الله ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الطهارة والصلاة.

انتهاء الوكالة:

تنتهي الوكالة بما يأتي:

1_ موت أحد المتعاقدين أو جنونه.

2_ انتهاء العمل المقصود من الوكالة.

3_ عزل الموكل للوكيل.

4_ عزل الوكيل نفسه.

5_ خروج الموكل فيه عن ملك الموكل.

وبعد:

فإنه من خلال هذا العرض لأحكام الوكالة يتبين لنا أن للبنوك الإسلامية أن تقوم بالوكالة عن غيرها في قبض الأموال والديون وتسليمها لأصحابها، ولها أن تأخذ أجرة عن هذا العمل تقل وتكثر حسب نوعية ما تقوم به من عمل وهذا لا محذور فيه من الناحية الشرعية متى ما توفرت فيه شروط الوكالة الآنفة الذكر.

المبحث السابع

عقد الضمان

تقول العرب ضمنت الشيء أي أحرزته وحفظته وتكفلت فيه، مشتق من الضم وقيل من الضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.

وفي الاصطلاح:

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.

الأصل في مشروعيته:

الأصل في مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقول الله تعالى: [وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ] [1] .

(1) سورة يوسف: آية 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت