فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 300

وأما السنة فما روى عن سلمة بن الأكوع (أن النبي ص أتي برجل ليصلى عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لم لا تصلّي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، إلاَّ إن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة. فقال: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه النبي ص ) [1] .

وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة.

أركان الضمان:

أركان الضمان خمسة هي:

1_ الضامن. 2_ المضمون عنه. 3_ المضمون له

4_ الحق المضمون. 5_ الصيغة.

أقسام الضمان:

أقسام الضمان ثلاثة:

1_ ضمان المال، وهو التزام الإتيان بالماتل في وقته المحدد.

2_ ضمان الوجه، وهو التزام الإتيان بالمدين في وقت الحاجة.

3_ ضمان الطلب وهو التزام طلب الغريم والتفتيش عنه والدلالة عليه من غير إحضار ولا غرم على الضامن فيه إذا فرط في الدلالة عليه.

ما يبطل الضمان:

يبطل الضمان بالآتي:

1_ شراء الخيار للضامن.

2_ التوقيت بوقت محدد أو التعليق على أمر معين كضمنت إلى رجب، أو إن لم يؤد المدين غدًا فقد ضمنت.

أسباب الضمان:

أسباب الضمان ثلاثة:

1_ العقد كالبيع والإجارة.

2_ اليد مؤتمنة ـ كالوديعة والشركة، أو غير مؤتمنة ـ كالغصب.

3_ الإتلاف نفسًا كان أو مالًا.

أحكام الضمان:

1_ يعتبر في الضمان رضا الضامن فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم.

2_ لا تبرأ ذمة المضمون إلاَّ بعد أن تبرأ ذمة ضامنه.

3_ لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون عنه، إذ يجوز أن يتضمن الرجل من لا يعرفه لأن الضمان تبرع وإحسان.

4_ لا ضمان إلاَّ في حق ثابت في الذمة.

5_ لا بأس بتعدد الضمناء.

(1) المغني لابن قدامة: ج5 ص87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت