2_ ما يأخذه البنك كأجر له على خدماته الكثيرة التي يقوم بها من بدء فتح الاعتماد حتى تسليم البضاعة للمستورد لا شيء فيه وهو أجر نظير عمل وجهد قام به.
3_ ما يعتبر فائدة عن المبلغ غير المغطى الذي يقوم بتسديده البنك إلى المصدر من قيمة البضاعة فهذه الفائدة تعتبر ربا لأن ما يقدمه البنك هو قرض للمستورد وأخذ الفائدة على القرض ربا دونما شك.
وعليه فلا حرج من قيام البنوك الإسلامية بهذا النوع من التعامل شريطة تجنب الفائدة الربوية والله أعلم.
المبحث الرابع
خطابات الضمان
تعريفها:
خطابات جمع خطاب، وهو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد [1] . وتنشأ الحاجة إلى الخطاب الضمان في العادة عندما يجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى تقديم ضمان نقدي إلى جهة معينة عندما يريد الدخول في مناقصات عامة، أو يحتاج إليه حينما يلاتبط فعلًا بالمشروع، ويرسو عليه، فتطلب منه الجهة المختصة تقديم ضمان نقدي في حال عدم التزامه بالشروط المتفق عليها أو نكوصه عن إتمام المشروع.
أقسام خطابات الضمان:
تنقسم خطابات الضمان إلى قسمين:
(أ) ابتدائي. (ب) نهائي.
(أ) خطابات الضمان الابتدائي: هو تعهد موجه إلى المستفيد من هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.
(1) البنك اللاربوي في الإسلام للسيد محمد باقر الصدر: ص 128.