فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 300

1 ـ التقابض في المجلس قبل اقتراض المتصارفين فإن افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد منعا من الوقوع في ربا النسيئة لما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدًا بيد) [1] .

قال ابن المنذر (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد) [2] .

2 ـ التماثل في البدلين إذا كالبدلان من جنس واحد كفضة بفضة أو ذهب بذهب لقوله ص في حديث عبادة السابق (الذهب بالذهب مثلا بمثل) . .

3 ـ الحلول فلا يصح أن يبيع ذهبًا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبا بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما لأن قبض كل واحد من العوضين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض لقوله ص في حديث أبي سعيد الخدري (ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز) [3] .

4 ـ ألا يكون فيه خيار شرط لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه وذلك يخل بالقبض [4] .

وقال ابن الرشد في المقدمات (وباب الصرف من أضيق أبواب الربا فالتخلص من الربا على من كل عمله الصرف عسير إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل ويحرم منه قليل ما هم) [5] .

المطلب الثاني

(نشأة البنوك)

سنتحدث في هذا المطلب عن الأمور التالية:

1 ـ بدء معرفة الأعمال المصرفية.

2 ـ العمل المصرفي في القرون الوسطى.

3 ـ مولد البنوك المنظمة.

(1) رواه البخاري ومسلم؛ انظر صحيح مسلم ج 5 ص 42 ورواه البخاري عن أبي بكرة بلفظ(لاتبيعوا الذهب بالذهب

إلا سواء بسواء)انظر صحيح البخاري ج 3 ص 97.

(2) انظر المغني: ج 4 ص 59.

(3) رواه البخاري ومسلم؛ انظر صحيح البخاري ج 3 ص 97. وصحيح مسلم ج 5 ص 42.

(4) انظر هذه الشروط في بدائع الصنائع ج 7 ص 3181، حاشية ابن عابدين ج 5 ص 257 والمقدمات الممهدات

لابن رشد ج 2 ص 507، والمغني لابن قدامة ج 4 ص 59.

(5) المقدمات الممهدات ج 2 ص 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت