فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9456 من 48258

الجواب:

أ - تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء.

ب - تجب فيما توفر منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

ج‍ - ما توفر من أجرة المنزل وكان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ استحقاق الأجرة تجب فيه الزكاة وما أنفق قبل الحول أو دفع في قضاء دين قبل الحول أو نقص عن النصاب لا تجب فيه الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت