فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9398 من 48258

يؤخذ له دم من غيره ويحقن به تحقيقا لمصلحته ودفعا لحاجته أو ضرورته إذا تعين ذلك طريقا لإنقاذه وغلب على ظن أهل الخبرة في الطب انتفاعه بذلك وأمن من إصابة من أخذ منه بضرر فادح لا يمكن تعويضه عنه.

وقد صدرت فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية - رحمه الله تعالى - في حكم نقل الدم من إنسان لآخر جوابا عن سؤال: وفيما يلي نصهما: -

"السؤال والجواب"

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر، سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك أم لا؟

والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:

الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم.

الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم.

الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم.

أما الأول فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم، والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [1]

(1) سورة البقرة الآية 173

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت