واستدل الجمهور على تحريم بيع العينة بما يأتي:
أ- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم [1] » رواه أبو داود وأحمد والبيهقي.
(1) سنن أبو داود البيوع (3462) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 84) .