فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39968 من 48258

والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكميل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض؛ فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم السلت إلى الشعير لأنه نوع منه، بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.

(ص- ف- 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت