أو بقصد النكاح.
واتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.
واتفاقهم على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.
واختلفوا في موضعين:
الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.
ثانيا: أن جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه، وتحريم النظر حتى وإن أمنت الفتنة، وأن أكثر العلماء القائلين بالجواز نصوا على كراهة ذلك.
ثالثا: أن التحقيق في أقوال العلماء بالنظر إلى المواضع المتفق عليها يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا لما يلي: