فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39887 من 48258

قول الله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [1] ، فروي عن ابن عمر، وابن عباس في قوله: ( {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [2] قال: الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود أنه قال: البنان والقرط والدملج، وروي عنه أيضا أنه قال: الخلخال، والخاتم، والقلادة.

واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس، وابن عمر جماعة الفقهاء" [3] "

وقال أيضا:"الحرة عورة [مجتمع على ذلك منها] ، إلا وجهها وكفيها" [4] .

وقال شيخ الإسلام. . والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود، ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب أحمد، وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك" [5] ."

(1) سورة النور الآية 31

(2) سورة النور الآية 31

(3) الاستذكار ج 2 ص 201 - 202.

(4) الاستذكار ج 6 ص 254.

(5) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 22، ص 109 - 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت