فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39822 من 48258

وابن العربي، وابن رشد - رحمهم الله - وإليك بعض نصوصهم الدالة على ذلك":"

أولا الحنفية:

قال ابن عابدين في حاشية الدر المختار، وهو خاتمة المحققين من الحنفية:"وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة" [1] . اهـ. وقوله: (لخوف الفتنة) يقتضي وجوب تغطية الوجه مطلقا، سواء وجدت الفتنة أم كانت متوقعة؛ سدا للذريعة، وهو أيضا لم يشترط أن تكون الشابة جميلة أو لا.

قال في حاشية مراقي الفلاح"قوله: (وجميع بدن الحرة) ، أي جسدها قوله: (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة، قوله: (وهو المختار) ، وإن كان خلاف ظاهر الرواية" [2] .

ثانيا: المالكية:

قال في كتاب النظر في أحكام النظر:"ويحتمل عندي أن يقال بأن مذهب مالك أن نظر الرجل إلى وجه الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة، وعلى هذا شرح ابن رشد. . . ونص في المقدمات على أنه لا يجوز"

(1) انظر رد المحتار على الدر المختار ج 1 / ص 406.

(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج 1 ص 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت