وابن العربي، وابن رشد - رحمهم الله - وإليك بعض نصوصهم الدالة على ذلك":"
أولا الحنفية:
قال ابن عابدين في حاشية الدر المختار، وهو خاتمة المحققين من الحنفية:"وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة" [1] . اهـ. وقوله: (لخوف الفتنة) يقتضي وجوب تغطية الوجه مطلقا، سواء وجدت الفتنة أم كانت متوقعة؛ سدا للذريعة، وهو أيضا لم يشترط أن تكون الشابة جميلة أو لا.
قال في حاشية مراقي الفلاح"قوله: (وجميع بدن الحرة) ، أي جسدها قوله: (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة، قوله: (وهو المختار) ، وإن كان خلاف ظاهر الرواية" [2] .
ثانيا: المالكية:
قال في كتاب النظر في أحكام النظر:"ويحتمل عندي أن يقال بأن مذهب مالك أن نظر الرجل إلى وجه الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة، وعلى هذا شرح ابن رشد. . . ونص في المقدمات على أنه لا يجوز"
(1) انظر رد المحتار على الدر المختار ج 1 / ص 406.
(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج 1 ص 161.