فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39820 من 48258

خوف ثورانها) [1]

خامسا: الظاهرية:

قال ابن حزم في المحلى:"لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين" [2] .

مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:

الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.

(1) انظر مجموع الفتاوى ج 21 / ص 248 - 251.

(2) المحلى 9/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت