فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39452 من 48258

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة على الطريقة المشهورة عند البادية تنتفع بلبنها وصوفها، وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظرا إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها؛ لأنك قد تصرفت بمنافعها، إلى آخر ما ذكرت.

والجواب: الحمد لله، زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئا من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.

(ص - ف - 1689، وتاريخ 6/ 9 / 1382 هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت