فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23845 من 48258

القول الأول: ليس الشاذروان من البيت، فلو طاف عليه صح طوافه، إلا أن الأولى أن يطوف خارجه خروجا من الخلاف.

وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو اختيار بعض المالكية، والشافعية، وابن تيمية من الحنابلة.

القول الثاني: أنه من البيت، فلو طاف عليه لم يصح طوافه؛ لأنه حينئذ يكون طائفا في البيت لا به.

وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت