فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23817 من 48258

يشترط تعيين نية الطواف في النسك من حج أو عمرة، بل إن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فمن طاف فور قدومه وكان معتمرا كان الطواف لعمرته ولو نوى القدوم وحده، ولو طاف بعد الوقوف فهو للزيارة وإن لم ينوه، أو نواه للوداع قبل صدوره من مكة. وذلك لما يلي:

1 -أن الطواف في الوقت المحدد له، يقع عن الطواف المشروع في ذلك النسك، دون الحاجة إلى تعيين النية لذلك الطواف، اكتفاء بنية النسك في ذلك. كمن صام رمضان بمطلق النية أو نية التطوع، وكمن حج بنية النفل قبل أن يحج الفريضة.

2 -أن الوقوف بعرفة يختلف عن الطواف، فلا يصح قياس الطواف عليه في الاكتفاء بنية الإحرام، ذلك أن الطواف عبادة مقصودة يتنفل بها، أما الوقوف فإنه لا يتنفل به.

والوقوف يؤدى في حال الإحرام، أما طواف الزيارة فإنه يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فوجود النية في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت