أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط ولم يبطل العقد [1] . .
4 -أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد [2] . .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.
أدلة أصحاب القول الثاني:
ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - [3] . . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.
قال صاحب المهذب:"لحديث عثمان - رضي الله عنه - فإنه أمضى البيع" [4] . وقال صاحب المغني:"لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر" [5] .
(1) تقدم تخريجه في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من المسألة الأولى
(2) ينظر: تكملة المجموع للسبكي 12/ 371
(3) تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول
(4) ينظر: المهذب 1/ 295
(5) ينظر: المغني 1/ 265، ومثله قال في الكافي 2/ 94