2 -أن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به، فيفسد البيع، لعدم التراضي به [1] .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش من وجهين:
الأول: عدم التسليم بفساد الشرط، بل الشرط صحيح إلا إذا كان البائع عالما بالعيب فكتمه.
الثاني: أنه عند فساد الشرط لوجوب العيب يثبت للمشتري الخيار، ولا يلزم منه فساد أصل العقد.
3 -أن شرط البراءة من العيب شرط فاسد، فيبطل العقد، كسائر الشروط الفاسدة [2] . .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش من وجهين:
الأول: عدم التسليم بفساد شرط البراءة مطلقا، بل لا يفسد إلا مع علم البائع بالعيب وكتمه.
الثاني: أنه لا يلزم من فساد الشرط بطلان أصل العقد، فقد يبطل الشرط ويصح العقد، والأصل في ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة عتق بريرة. - رضي الله عنها - حيث
(1) ينظر في المغني 6/ 266
(2) ينظر: تكملة المجموع للسبكي 12/ 371