فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23475 من 48258

فيها الحكم عليها لكان الحكم هنا مقصورا على الرقيق دون غيره من الحيوان [1] . .

الثالث: أن هذا رأي لعثمان - رضي الله عنه - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، قال في المحلى:"وهذا عجيب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر" [2] . .

ومن المعقول:

أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم، وتتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من العيوب الخفية. .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الأول: أنه لا يرد بالعيب إلا إذا ثبت حدوثه عند البائع.

الثاني: أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب المشتري [3] . .

ثالثا: دليلهم على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به من غير العيب الباطن في الرقيق والحيوان:

أن ما يعلمه البائع مطلقا في الحيوان وغيره فيه تلبيس على

(1) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص 238

(2) ينظر: المحلى 9/ 42

(3) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص 238

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت