فيها الحكم عليها لكان الحكم هنا مقصورا على الرقيق دون غيره من الحيوان [1] . .
الثالث: أن هذا رأي لعثمان - رضي الله عنه - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، قال في المحلى:"وهذا عجيب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر" [2] . .
ومن المعقول:
أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم، وتتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من العيوب الخفية. .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الأول: أنه لا يرد بالعيب إلا إذا ثبت حدوثه عند البائع.
الثاني: أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب المشتري [3] . .
ثالثا: دليلهم على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به من غير العيب الباطن في الرقيق والحيوان:
أن ما يعلمه البائع مطلقا في الحيوان وغيره فيه تلبيس على
(1) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص 238
(2) ينظر: المحلى 9/ 42
(3) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص 238