فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23471 من 48258

كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان، وزيد بن ثابت، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر.

أدلة أصحاب القول الرابع:

أولا: أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق:

الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني.

ثانيا: دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب وسماه:

استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:

فمن آثار الصحابة:

قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول، وقضاء عثمان - رضي الله عنه - فيها [1] [2] . .

وجه الاستدلال بها: أن عثمان - رضي الله عنه - طلب اليمين من ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو

(1) تقدم تخريجها في أدلة أصحاب القول الأول

(2) وممن ذكر الدليل لهم: الباجي في المنتقى شرح الموطأ 4/ 179، وابن رشد في بداية المجتهد 2/ 184

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت