فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23466 من 48258

قال: «لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به [1] » .

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تحديد العيب وإعلام المشتري به، فلا يبرأ البائع باشتراط البراءة.

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه يدل صراحة على وجوب الإعلام بالعيب عند العلم به من قبل البائع، وهذا لا ينافي صحة اشتراط البراءة من العيب عند عدم العلم به.

ثانيا: المعقول:

1 -أن شرط البراءة من العيب شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول.

2 -أنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة،

(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب البيوع - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 3/ 10. ووصله ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب من باع عيبا فليبينه 2/ 755، الحديث رقم 2246. وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري 4/ 311:"إسناده حسن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت