من العيب الباطن الذي لم يعلمه في الحيوان والرقيق، أما الظاهر والباطن الذي علمه فلا يبرأ. وهذا هو الأظهر من الأقوال عند الشافعية.
القول السادس: لا يصح هذا الشرط ولا يبرأ به البائع إلا في الحيوان والرقيق. وهذا رواية عن الإمام مالك [1] .
وهذا القول قريب من سابقه إلا أنه يعمم الحكم في الحيوان والرقيق.
القول السابع: أن البائع يبرأ بالشرط مما لم يعلمه من العيب عند البيع، ولا يبرأ مما علمه عنده. وهو رواية عن الإمام أحمد. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [2] ، وتلميذه ابن
(1) تنظر في: الكافي لابن عبد البر 1/ 713، وبداية المجتهد 2/ 184.
(2) ينظر: الاختيارات ص 124. كما ذكر أن هذا اختيار المرداوي في الإنصاف 4/ 359.