فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23450 من 48258

وطاووس [1] .

وذكره السبكي في تكملة المجموع رواية عن الإمام أحمد [2] ، ولم أعثر عليها في كتب أصحابه [3] .

القول الرابع: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا إذا عينه البائع وسماه إلا في الرقيق خاصة فإنه يصح إذا لم يعلم، ولا يصح إذا علم.

وهذا هو المشهور من الروايات عن الإمام مالك.

القول الخامس: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا

(1) ذكر ذلك عنه السبكي في تكملة المجموع 12/ 356.

(2) ينظر: تكملة المجموع 12/ 357.

(3) وحتى الكتب التي تعتني بجميع الروايات كالإنصاف، والفروع، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت