فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23446 من 48258

القول الأول: أن هذا الشرط صحيح، ويبرأ به البائع مطلقا. روي ذلك عن زيد بن ثابت [1] وابن عمر [2] ، وبه قال الحنفية، وهو قول للشافعية.

وهو رواية عن الإمام أحمد، خرجها بعضهم من قوله

(1) سيأتي تخريج قوله في الأدلة إن شاء الله.

(2) سيأتي بيان قوله في قصته مع عثمان- رضي الله عنهم- في الأدلة إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت