فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23447 من 48258

بجواز البراءة من المجهول.

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.

وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم [1] .، وحماد [2] ،

(1) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265

(2) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت