بجواز البراءة من المجهول.
القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.
وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم [1] .، وحماد [2] ،
(1) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265
(2) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265.