فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23422 من 48258

قضاء [1] » رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه [2] .

وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا [3] » .

وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية [4] ، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة [5] » . أخرجه أبو داود.

وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه"باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل"أخرجه الموطأ.

(1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2392) ، صحيح مسلم المساقاة (1601) ، سنن الترمذي البيوع (1316) ، سنن النسائي البيوع (4618) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2423) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 456) .

(2) نيل الأوطار- الشوكاني (5/ 259) .

(3) صحيح مسلم المساقاة (1600) ، سنن الترمذي البيوع (1318) ، سنن النسائي البيوع (4617) ، سنن أبو داود البيوع (3346) ، سنن ابن ماجه التجارات (2285) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 390) ، موطأ مالك البيوع (1384) ، سنن الدارمي البيوع (2565) .

(4) معاني الآثار- الطحاوي- (4/ 60) .

(5) سنن أبي داود- البيوع- باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة (2/ 225) ، والبيهقي- السنن الكبرى- البيوع- باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه (5/ 287، 288) ، والدارقطني- البيوع- (3/ 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت