فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23409 من 48258

أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن"."

وأخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما:"أربيتما فردا [1] » ."

وروى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلا ليبيع آنية مموهة بالذهب، فباعها من يهودي بأكثر من وزنها، فأمره عمر بالفسخ، وأمره أن يبيعها وزنا بوزن [2] .

(1) الموطأ- البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا رقم الحديث (28) ، (2/ 632) .

(2) سنن سعيد بن منصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت