فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23385 من 48258

عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء [1] » .

وأخرج مالك في الموطأ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء: هو الربا" [2] .

(1) البخاري- كتاب البيوع- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة- فتح الباري (4/ 347) رقم (2134) وأوله الذهب بالورق وفي باب بيع الشعير بالشعير فتح الباري (4/ 377) رقم (2174) وباب بيع التمر بالتمر رقم (2170) مختصرا بدون قصة مالك بن أوس بن الحدثان، ومسلم- كتاب المساقاة- باب الربا- حديث (79) - مسلم بشرح النووي (11/ 10) ، والموطأ- كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم (38) (2/ 636) ، وأبو داود- مختصر السنن والمعالم- كتاب البيوع- باب في الصرفب (3209) (5/ 20) ، والنسائي- كتاب البيوع- باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (7/ 273) ، وابن ماجه- كتاب التجارات- باب صرف الذهب بالورق (2/ 759، 760) .

(2) الموطأ- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا- رقم (34 - 35 - 36) (2/ 634، 635) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت