فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23383 من 48258

عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم [1] » . وأخرجه البخاري من طريق آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا [2] » والحديث أيضا أخرجه مسلم، وفي آخره: «فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت [3] » ، وذكره أبو عوانة في مستخرجه، وفي آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم، يدا بيد [4] » .

وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم [5] » .

(1) صحيح البخاري البيوع (2175) ، صحيح مسلم المساقاة (1590) ، سنن النسائي البيوع (4579) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38) .

(2) أخرج البخاري الرواية الأولى في- كتاب البيوع- باب بيع الذهب بالذهب - الحديث رقم (2175) ، فتح الباري (4/ 378) وأخرج الرواية الثانية في- باب بيع الذهب بالورق يدا بيد- رقم (2182) .

(3) صحيح مسلم- بشرح النووي (11/ 16) - كتاب البيوع - باب الربا، والنسائي- البيوع - باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (7/ 281) ، والبيهقي- كتاب البيوع- باب جواز التفاضل في الجنس (5/ 282) .

(4) صحيح البخاري البيوع (2175) ، صحيح مسلم المساقاة (1590) ، سنن النسائي البيوع (4579) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38) .

(5) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت