فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20875 من 48258

بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير.

وهكذا لو أقرضه شيئا أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم.

وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك كله وأشباهه جائز، إذا لم يكن مشروطا في العقد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه.

ولنا: أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها، فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم، وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: {وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [1] ، أي: لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة، ويتركونها إلى يوم الأحد، ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل إليها مجاري فيفتحها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت جرى مع الماء في المجاري، فيقع في الحفائر فيدعها إلى يوم الأحد، ثم يأخذها ويقول: ما اصطدت يوم السبت ولا اعتديت فيه.

فهذه حيلة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا

(1) سورة آل عمران الآية 138

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت